تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
السّلام ) يسأله ؟ فقال : استودعه رجلا من أهل مكَّة مسلما أو امرأة ( مسلمة خ ل ) فإذا استوى ريشه خلَّوا سبيله ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 13 .. ينبغي هنا الإشارة إلى أمور : الأوّل - انّه لا يفرق فيما أفاده الماتن ( قدس سرّه ) بين ما إذا قصّه هو أو غيره . الثّاني - انّ مؤنة الطَّائر إلى أن يكمل ريشه يكون عليه بنفسه أم بمن من شأنه الحفظ والقيام بالمؤنة . الثّالث - انّه لو احتاج في كمال ريشه إلى النّتف جاز ، لصحيح حفص وزرارة المتقدّمين . الرّابع - انّه لو أرسله قبل كمال ريشه ضمن ، للعدوان بالإرسال حتّى إذا لم يكن معتديا في وضع يده عليه ، وكذا الحال في المنتوف . الخامس - انّه لو كان الطَّائر منتوفا أو مقصوصا ولم يدخل تحت يده فهل يجب وضع يده عليه لحفظه أم لا ؟ يمكن أن يقال : بعدم وجوب ذلك ، للأصل . السّادس - انّه هل يلحق بالطَّير غيره من الصّيد الَّذي يدخل تحت يده في وجوب حفظه لو احتاج إليه لصغر أو مرض أم لا ؟ يمكن أن يقال بالإلحاق إذا كانت يده عادية بدعوى : عدم الفرق بينهما ولكن قد يقوى في النّظر عدمه ، لاختصاص الأدلَّة المتقدّمة بالطَّير فتسرية الحكم من موردها إلى غيره مشكل ، نعم إذا قام دليل تعبّدي على جوازها أو حصل تنقيح المناط القطعي فهو مطلب آخر ، فتدبّر .