تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ويجب أن يسلَّمها بتلك اليد ( 1 )
شرح
حمام الحرم ) هو أن نتف الحمامة ولو ريشة منها موجب للصّدقة ، فتأمّل . الرّابع - انّه لو حدث عيب أو نقص من نتف وبر الصّيد أو ريش غير الحمام من طير الحرم فهل يثبت الأرش فيه أم لا ؟ والظَّاهر ثبوته كما أفاده صاحب الجواهر ( قدس سرّه ) وأمّا الصّدقة فهل تلزم فيهما أم لا ؟ والظَّاهر عدم لزومها ، للأصل إلَّا أن نقول بعموم التّعليل في قوله « عليه السّلام » : ( فإنّه قد أوجبه ) فتجب الصّدقة حينئذ بمطلق الوجع ولو كان من غير نتف أصلا . الخامس - انّه هل تسقط الصّدقة والأرش بالإنبات أم لا ؟ والظَّاهر عدم سقوطهما به خلافا لبعض العامّة . ( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدس سرّه ) من وجوب تسليم الصّدقة على النّاتف باليد الَّتي نتف بها ممّا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل ظاهر غير واحد الإجماع عليه ، واستدلّ له بخبر إبراهيم بن ميمون المتقدّم المجبور بعمل الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) . ينبغي هنا الإشارة إلى أمرين : الأوّل - الظَّاهر انّه انّما خصّ اليد في خبر إبراهيم بن ميمون ، لتعارف النّتف بها ، وعليه فلو نتف بفمه أو رجله وجبت الصّدقة أيضا ، لا سيّما بلحاظ عموم التّعليل في قوله عليه السّلام : ( فإنّه قد أوجعه ) . الثّاني - انّه هل يلزم التصدّق بما نتف به حينئذ أم لا ؟ يمكن أن يقال بعدم لزومه ، للأصل ، ولكنّه لا يخلو من اشكال ، كما انّ في أجزاء التصدّق بغير اليد الجانية إشكال ، لأنّ مقتضى ظاهر الخبر - كما ترى - عدم اجزائه