تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ولو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتّى يكمل ريشه ثمّ يرسله ( 1 )
شرح
الثّالث - انّ مقتضى إطلاق رواية بكير بن أعين الدالَّة على ثبوت الفداء إذا أمسكه حتّى مات هو ثبوته حتّى إذا مات في غير الحرم ، وأمّا ما روى عنه مع القيد بقوله ( حتّى مات عنده في الحرم ) فلا ينافي ذلك لأنّ مفروض السّؤال فيه هو الموت في الحرم وإلَّا فلو أخرجه ضمنه أيضا لكون يده عادية ، حيث انّه خالف الإرسال الواجب المدلول للأخبار . ( 1 ) للأخبار - منها : 1 - صحيح حفص البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فيمن أصاب طيرا في الحرم ؟ قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستوٍ نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلَّى عنه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث : 1 .. 2 - صحيح زرارة انّ الحكم سأل أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل أهدى له في الحرم حمامة مقصوصة ؟ فقال : انتفها وأحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث : 2 .. 3 - خبر مثنى قال : خرجنا إلى مكَّة فاصطاد النّساء قمريّة من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتف النّساء جناحيه ، ثمّ دخلوا به مكَّة ، فدخل أبو بصير على أبى عبد اللَّه فأخبره ؟ فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطَّير تعلفه وتمسكه حتّى إذا استوى جناحاه خلَّته ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث : 10 .. 4 - خبر كرب الصّيرفي قال : كنّا جماعة فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا جميعا أهل مكَّة ، فأرسل كرب إلى أبى عبد اللَّه ( عليه