تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
لا ( 1 ) وهو أحوط ( 2 ) ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ( 3 )
شرح
( 1 ) أي لا يحلّ ، وتبعه الفاضل في محكي التّحرير والمنتهى والتّذكرة وثاني الشّهيدين وسبطه وغيرهما . ( 2 ) وإن كان كذلك الأقوى هو الأوّل ، لما ذكره صاحب الجواهر من الأصل السّالم عن معارضة ما دلّ على تحريم صيد الحرم بعد انصرافه إلى غير الفرض . مضافا إلى العمومات ، وقوله ( عليه السّلام ) في صحيح عبد اللَّه بن سنان : من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط اللَّه ، ومن دخله من الوحش والطَّير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 13 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .فانّ مفهومه جوازه بعد خروجه من الحرم . ( 3 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( قدس سرّهم ) بل في المدارك وغيرها نسبته إلى القطع به في كلامهم واستدلّ لذلك بخبر إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : فيمن نتف ريشة من حمام الحرم يتصدّق بصدقة على مسكين ويعطى باليد الَّتي نتف بها ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 13 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 5 ، وقد ذكر في الجواهر ذيلا له وهو : ( فإنّه قد أوجعه ) ولم يذكره في الوسائل ، ولكن قد ذكر ذلك في الفقيه ج 2 ص 169 الرّقم 739 ، والكافي : ج 4 ص 236 .. ان قلت : انّه ضعيف سندا فلا عبرة به . قلت : انّه وإن كان كذلك إلَّا أنّ ضعفه منجبر بعمل الأصحاب فالمناقشة فيه بعد ذلك في غير محلَّه .
كفارات الإحرام — صفحة 163 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي