تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
بسببه أو بغيره كما إذا مات حتف أنفه ممّا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) واستدلّ لذلك بوجهين : الأوّل - انّ يده نحو يد الغصب تكون عدوانيّة فيحكم بضمانه مطلقا . الثّاني - الأخبار - منها : 1 - ما رواه بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظَّبي في الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلَّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 36 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .وروى عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله إلَّا أنّه قال : من أصاب طيرا في الحلّ فاشتراه فأدخل الحرم ثمّ قال في آخره ( وإن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء ) . 2 - ما رواه معاوية بن عمّار قال : قال الحكم بن عيينة : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ما تقول في رجل أهدى له حمام أهليّ وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أمّا إن كان مستويا خلَّيت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتّى إذا استوى ريشه خلَّيت سبيله ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 12 .. 3 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) انّه سئل عن الصّيد يصاد في الحلّ ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه فلا يشترين في الحرم إلَّا مذبوحا ذبح في الحل ، ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 6 ..
كفارات الإحرام — صفحة 158 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي