تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ولو كان في الحلّ فرمى صيدا في الحرم فقتله فعليه فداؤه ( 1 )
شرح
دخل الحرم والرّباط في عنقه فاجترأ الرّجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم والرّجل في أحلّ ؟ فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .. الثّالث - ما استدلّ به في المدارك بأنّه بعد الدّخول في الحرم يصير من صيد الحرم فيتعلَّق به حكمه ، ولكن فيه ما لا يخفى ، لاقتضائه وجوب الجزاء بقتله ، والظَّاهر انّه لم يلتزم به أحد ، وانّما اقتصروا فقط على حرمة الفعل بل لم يذكروا - كما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سره ) ما في متن الخبر من حرمة الثّمن ولكونه ميتة . ثمّ انّه قد يقال بمساوات حكمه لصيد الحرم لقوله تعالى : في خبر محمّد بن مسلم المتقدّم : ( ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) ( 2 )( 2 ) سورة آل عمران ، الآية : 91 .هذا القول وإن كان موافقا للاحتياط إلَّا أنّه لا يخلو من تأمّل . ( 1 ) أي جزاؤه ولو بقيمته ، والظَّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه ، واستدلّ لذلك بوجهين : الأوّل - الإجماع بقسميه عليه كما ادّعاه صاحب الجواهر ( قدس سرّه ) و ( فيه ) : ما مرّ من عدم كونه من الإجماع المعتبر . الثّاني - عموم أدلَّة الجزاء على القاتل في الحرم الَّذي هو الأمان المقيّد لحلّ الصّيد سواء كان الرّامي في الحلّ أو الحرم قال الإمام الصّادق ( عليه السّلام ) في صحيح ابن سنان وما دخل من الوحش والطَّير في الحرم كان آمنا من أن يهاج ويؤذى حتّى يخرج من الحرم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 13 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..
كفارات الإحرام — صفحة 155 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي