وكذا ( 1 ) لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحلّ فقتله ضمنه ( 2 ) ولو كان بعض الصّيد في الحرم فأصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم منه فقتله ضمنه ( 3 )
شرح
( 1 ) يجب عليه الجزاء .
( 2 ) والظَّاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، بل في ظاهر المدارك وغيرها وصريح محكي المنتهى والتّذكرة : الإجماع عليه ، وكيف كان فاستدلّ له بما رواه مسمع في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ؟ فقال : عليه الجزاء ، لأنّ الآفة جاءت الصّيد من ناحية الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .خلافا للشّافعي وغيره وحكموا بعدم الضّمان في مفروض البحث ، وهذا كما ترى واضح البطلان وربّما إليه مال بعض متأخّري المتأخّرين لضعف السّند ، وفيه ما لا يخفى :
أمّا أوّلا - فلعدم الضّعف في سند الرّواية .
وأمّا ثانيا - فعلى فرض تسليمه فهو منجبر بعمل الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) وحينئذ فلا يصغى إلى المناقشة فيه بالضّعف لكونها في غير محلَّها فتدبّر .
( 3 ) قال في الجواهر في شرح كلام الماتن : ( بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه ، وهو الحجّة بعد تغليب جانب الحرم ، بل ربّما كان في صحيح ابن سنان ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 13 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .السّابق إشارة إليه أيضا بل وما تسمعه من صحيح الشّجرة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 90 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 ..