تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ولو أصاب صيدا فيه ففقّأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ( 1 ) ولو ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ( 2 )
شرح
خرج منه صيد الحرم للأخبار وبقي الباقي ومنه ما نحن فيه . ( 1 ) للأمر به في صحيح الحلبي المتقدّم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 32 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .وخبر عبد الغفّار الجازي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ( في حديث ) قال : وذكر انّك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم ، فانّ عليك جزاؤه ، وان فقّأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 32 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .وترفع اليد عن ظاهره لما تقدّم من الأخبار الدالَّة على عدم الجزاء فيه لكونها نصّا فيه ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ حكومة النّص على الظَّاهر من أجل الحكومات . ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( قدس سرّهم ) بل في الجواهر نفى الخلاف عنه ، استدلّ لذلك بوجوه : الأوّل - العمومات الَّتي منها قوله تعالى : ( ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) ( 3 )( 3 ) سورة آل عمران ، الآية : 91 .الَّذي استدلّ به الإمام الصّادق ( عليه السّلام ) لمّا سأله محمّد بن مسلم عن ظبي دخل في الحرم ؟ فقال : لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ اللَّه تعالى يقول : « ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 36 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. الثّاني - خبر عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أصاب صيدا في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصّيد بربطه حتّى
كفارات الإحرام — صفحة 154 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي