ويكره الاصطياد بين البريد والحرم ( 1 )
شرح
كان أخصّ من الأخبار الدالَّة على الجواز ، لاختصاصه بما يؤمّ الحرم ، وأعمّ من جهة شموله لما مات في الحرم وخارجه لقوّة ظهورها في الشّمول لمفروض المسألة وهو ما يؤمّ الحرم بسبب مثل التّعليل الَّذي عرفته في خبر عبد الرّحمن .
مضافا إلى عدم ثبوت وثاقة عقبة بن خالد .
هذا ، وأمّا ما عن الشّيخ ( قدس سرّه ) وجماعة : ان مات في الحرم بعد إصابته في خارجه حرام اللَّحم كالميتة فيكون للتعبّد لحسن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل حلّ رمى صيدا في الحلّ فتحامل الصّيد حتّى دخل الحرم ؟
فقال : لحمه حرام مثل الميتة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 29 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .وحكى اتّفاق القولين عليه لا لكونه مضمونا فلا يبتنى القول به على القول بالضّمان .
وأمّا أخبار ضمان ما بين البريد والحرم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 32 من أبواب كفّارات الصّيد ، والباب 30 منها الحديث 1 .سواء حصل الموت في الحرم أو لا الَّتي منها صحيح الحلبي انّما هي في مسألة أخرى تسمع الكلام فيها ( إنشاء اللَّه ) خارجة عمّا نحن فيه من ضمان مطلق الصّيد المضروب في الحلّ ثمّ مات في الحرم ، كما هو واضح .
( 1 ) ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم الاصطياد في منتهى البريد وغايته وطرف الحرم ، وإلَّا فلا واسطة بين البريد والحرم حتّى يتعلَّق به الحكم ، وحينئذ ففي عبارة الماتن ( قدس سرّه ) تجّوز فيكون المراد انّه يكره الاصطياد في