تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ( 1 ) وفيه تردّد ( 2 )
شرح
فمات فيه من رميته فلا شيء عليه فيه ( 1 )( 1 ) المستدرك الباب 23 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .. وأمّا الإجماع ففيه ما لا يخفى : أمّا أوّلا - فلمنعه لمصير معظم الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) على خلافه . وأمّا ثانيا - فلما ذكرناه مرارا من انّ المعتبر منه هو التعبّدي الموجب للقطع بصدور الحكم عن المعصوم ( عليه السّلام ) لا المدركي ، وفي مفروض البحث يحتمل أن يكون مدركه الأخبار ، وحينئذ فلا عبرة به والعبرة بها ، فتدبّر . ظهر ممّا ذكرنا انّ الأقوى في النّظر هو الكراهة ، كما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) . ( 1 ) واستدلّ لذلك بالأخبار المتقدّمة آنفا كصحيح الحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 32 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .وخبر عقبة بن خالد ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 30 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .الخالي عن ذكر الموت في الحرم والأخبار ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 32 من أبواب كفّارات الصّيد ، والباب 30 منها الحديث 1 .المشتملة على الضّمان للصّيد فيما بين البريد والحرم . ( 2 ) سبب التّرديد هو صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج وغيره ممّا تقدّم المعتضد بالأصل وصحّة السّند وكثرة العدد ، فلا يمكن للمعارض مقاومته ، لكونه صريحا في الجواز وعدم الجزاء بين البريد والحرم ، وعليه فلا بدّ من رفع اليد عن ظاهر صحيح الحلبي الدالّ على ضمانه الجزاء لأجل صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج فيحمل على النّدب وكذلك ينبغي أن يحمل عليه خبر عقبة بن خالد وان