وقيل ( 1 ) يكره وهو الأشبه ( 2 )
شرح
الأوّل - الإجماع و ( فيه ) ما لا يخفى .
الثّاني - الأخبار - منها :
1 - مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كان يكره أن يرمى الصّيد وهو يؤمّ الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 29 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .بناء على إرادة الحرمة من الكراهة فيه ، ولكن سيظهر لك انّ المراد منها هو الكراهة المصطلحة .
2 - خبر عليّ بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل قضى حجّة ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصّيد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك ؟ قال : يفديه على نحوه ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 30 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..
3 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا كنت محلَّا في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فانّ عليك جزاؤه فإن فقّأت عينيه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 32 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..
( 1 ) والقائل الصّدوق في محكي الفقيه والشّيخ أيضا في محكي الاستبصار والحلَّي في محكي السّرائر .
( 2 ) بأصول المذهب وقواعده الَّتي منها الأصل .
وامّا الأخبار المتقدّمة الدالَّة على الحرمة فلا عبرة بها .
أمّا أوّلا - فلكونها ضعيفة سندا وأمّا القول بانجبارها بعمل الأصحاب