تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ( 1 ) ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كلّ واحد فداء ( 2 ) وفيه تردّد ( 3 ) وهل يحرم ( 4 ) وهو يؤمّ الحرم قيل ( 5 ) نعم ( 6 )
شرح
وشمالا وشرقا وغربا فحرم اللَّه من حيث انتهى نوره أو غيره ذلك . ( 1 ) أي : قيمته على المحلّ ، لما تقدّم من كون الأصحّ ذلك عند المصنّف وغيره ، وأمّا المحرم فتجب هي عليه مع الفداء إذا كان ممّا له فداء وإلَّا تضاعفت القيمة للإحرام والحرم ، كما تقدّم . ( 2 ) نحو ما عرفته في المحرمين واستدلّ لذلك بوجهين : الأوّل - صدق القتل والإصابة على كلّ واحد من المحلَّين . الثّاني - خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ( في حديث ) قال : وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فانّ على كلّ انسان منهم قيمته فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .. ( 3 ) لإمكان المناقشة في الوجهين المذكورين : امّا ( في الأوّل ) : وهو صدق القتل على كلّ واحد من المحلَّين فلمنعه . وأمّا ( في الثّاني ) وهو الخبر فلكونه ضعيفا سندا ودلالة باحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر الأخبار ، وحينئذ يخرج عن حيّز دليل الحجّية والاعتبار وان شكّ في ثبوت الفداء عليهم فالمرجع هو الأصل أي البراءة . ( 4 ) على المحلّ قتل الصّيد . ( 5 ) والقائل الشّيخ في التّهذيب والخلاف والنّهاية والمبسوط على ما حكى عنه ( 6 ) واستدلّ لذلك بوجهين :
كفارات الإحرام — صفحة 148 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي