تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ويرمى الحدأة والغراب رميا ( 1 )
شرح
خبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد للحميري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزّنبور والعقرب والحيّة . . ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام حديث 12ولكن فيه كلام يأتي عند تعرّض المصنّف له . وأما قوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمّار : ( ان أرادك فاقتله ) فلا يدل على الحرمة أو الكراهة مع عدم الإرادة ، لأن المنساق منه هو مطلوبية قتله بلا كفّارة بشرط الإرادة فلا يفيد اشتراط ذلك أكثر من عدم المطلوبيّة بدونها لا مطلوبيّة العدم ، فتأمّل ولاحظ واللَّه الهادي إلى الصّواب . ( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) من جواز رمى الحدأة والغراب مطلقا للمحرم وغيره ، في الحرم وخارجه من على ظهر البعير وبدونه ، وسواء كان الغراب أبقع أم لا ، ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، لإطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي . . ( ويرجم الغراب والحدأة رجما . . ) ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام حديث 6. تنقيح هذه المسألة يتوقف على ذكر جهات : الأولى - انه لا ينافي إطلاق صحيح الحلبي الدالّ على جواز رمى الحدأة والغراب خبر ابن عمار المشتمل على التقييد بظهر البعير ، لقوله ( عليه السلام ) فيه وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام حديث 2وذلك لضعف دلالته على المفهوم ومن المستبعد جدّا أن يكون لظهر البعير خصوصيّة في ذلك . ومن هنا ظهر ضعف ما حكى عن المنتصر من التعبير بالرمي عن ظهر البعير ان أراد منه التقييد .