تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الفصل الثالث في صيد الحرم يحرم من الصّيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم في الحلّ ( 1 )
شرح
( 1 ) والحرم لا ينبغي الإشكال فيه واستدلّ لذلك بوجهين : الأوّل - الإجماع بقسميه عليه ، و ( فيه ) : ما مرّ . الثّاني - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تستحلنّ شيئا من الصّيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلَّن عليه محلَّا ولا محرما فيصطاده . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 والباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .ونحوه غيره من الأخبار المرويّة عنهم ( عليهم السّلام ) . ينبغي هنا التّنبيه على أمر : وهو انّ حدّ الحرم الَّذي لا يجوز قتل صيده ولا قطع شجره : بريد في بريد كما في خبر زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : حرم اللَّه حرمه بريدا