شرح
للأصل بعد عدم التّسبيب والدّلالة حقيقة ، وكذا ان فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك ، لخروجه عنها أيضا .
الثّالث - ان دلّ محلّ محرما على الصّيد في الحلّ لم يضمن ، لعدم الضّمان عليه في مفروض المسألة بالمباشرة فضلا عن التّسبيب .
الرّابع - انّ صور المسألة كثيرة وذلك لأنّ الدالّ والمدلول تارة : يكونان محلَّين وأخرى : محرمين وثالثة : متفرّقين وعلى كلّ تقدير فتارة : يكونان في الحلّ وأخرى : في الحرم . وثالثة : بالتّفريق ، وعلى كلّ تقدير فامّا أن يكون الصّيد في الحلّ أو في الحرم ومع جميع التّقادير تارة : يكون الدّال والمدلول متّحدين وأخرى متعدّدين وكيف كان فممّا ذكرنا يظهر حكمها ، فتدبّر .