تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
العاشرة لو وقع الصّيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن ( 1 ) .
شرح
مباشرة ولا تسبيبا مع الأصل . اللَّهم إلَّا أن يقال : انّ ضمانه كضمان المغصوب وان لم يكن في يده ، لما عرفت من ضمانه بالسّبب المزبور حتّى يعود والمسألة لا تخلو من تأمّل فتأمّل . ( 1 ) كما هو المحكي عن جماعة ، لصدق قتل الصّيد ولو خطأ ، لكن عن الشّهيد الاشكال فيه ، بل في المدارك : ( ينبغي القطع بعدم الضّمان مع انتفاء التعدّي والتّفريط ، لأنّ تخليصه على هذا الوجه مباح ، بل إحسان محض ، وما على المحسنين من سبيل ، ومثله ما لو خلص الصّيد من فم هرّة أو سبع أو من شقّ جدار وأخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده بما ناله من السّبع ) . ولكن في الجواهر : انّ قاعدة الإحسان لا تنافي الضّمان بعد عموم مقتضيه وأمّا الأخذ للتّداوي : ففي القواعد ( الضّمان به أيضا ، لكن قال على اشكال ) ولعلَّه من انّ إثبات اليد عليه مضمن ، بل عن الشّهيد القطع به ، بل والفاضل في غير القواعد ، ومن الأصل وقاعدة الإحسان والأمر ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد .بحفظ ما نتف ريشه حتّى يكمل ، ثمّ قال صاحب الجواهر : لكنّ الجميع ، كما ترى لا ينافي الضّمان بعد فرض عمومه لمحلّ الفرض . نعم قد يشكّ في ذلك ضرورة كون المتيقّن من الضّمان بوضع اليد مع العدوان دون غيره فالمتّجه عدم الضّمان ، وفرق واضح بين ذلك وسابقه .