الحادي عشر
من دلّ على صيد فقتل ضمنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) من المحرم في الحلّ والحرم ومن المحلّ في الحرم ، وقد نفى عنه الخلاف ، وادّعى عليه الإجماع واستدلّ لذلك بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تستحلنّ شيئا من الصّيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلَّا ، ولا محرما ، فيصطاده ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..
وأمّا احتمال كون الفداء فيه على المستحلّ لا الدّال ففيه ما لا يخفى ، ولا سيّما بملاحظة خبر منصور ابن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : المحرم لا يدلّ على الصّيد ، فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 ..
ومن هنا ظهر ضعف ما حكى عن التّحرير والمنتهى من التوقّف في ضمان المحلّ لو دلّ محرما أو محلَّا على صيد في الحرم .
ينبغي هنا ذكر أمور :
الأوّل - الظَّاهر إلحاق الجرح بالقتل وكذلك الأخذ أيضا ، نعم إذا لم يترتّب على الدّلالة أخذ أو جرح أو قتل فيحكم بعدم الضّمان ، للأصل بعد ظهور النّص في غير مفروض المقام .
الثّاني - انّه لا ضمان على الدالّ إذا كان رآه المدلول قبل الدّلالة ،