التّاسعة
لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمنه ( 1 ) .
شرح
كلَّما كان نحو الدّلالة على الصّيد يتّجه الحاقه به دون غيره .
الخامس - انّه لو أرسل الكلب أو حلّ رباطه ولا صيد فعرض له صيد ففي القواعد وغيرها ضمن ، للتّسبيب أيضا ، وناقش فيه صاحب الجواهر ( قدس سرّه ) سابقه ، ولعلَّه لذا احتمل في التّذكرة والمنتهى العدم .
( 1 ) بلا خلاف ، بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب ، واستدلّ له بالتّسبيب وفحوى دليل الضّمان بالدّلالة ، نعم لو عاد الصّيد إلى وكره أو حجره أو فيما نفّر عنه وتلف بعد ذلك فلا ضمان ، لعدم استناد التّلف حينئذ إليه أصلا .
بل وكذا إذا سكن في غير ذلك ولكن لم يستند التّلف إلى ما سكن فيه لزوال السّبب .
وامّا ان استند إليه ضمن .
ولكن يمكن أن يقال بضمانه مطلقا سواء استند التّلف إليه أم لا ، لما رواه عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السّلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردّها ، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 ..
ولكن قد يقال بعدم ضمانه في الفرض الثّاني ، لعدم استناد التّلف إليه