تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الثّامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحلّ أو في الحرم لكن يتضاعف إذا كان في الحرم ( 1 ) .
شرح
بكون الإتلاف بسبب الحرم هو الإشارة إلى هذه العلَّة ومن هنا كان خيرة الشّهيد الثّاني الأوّل . ( 1 ) قد نفى عنه الخلاف والاشكال ، لكون إغراء الكلب كسهم رمى به صيدا . ينبغي هنا الإشارة إلى أمور : الأوّل - إذا أغرى الكلب المحلّ في الحلّ فدخل الصّيد في الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه قد يقال بضمانه ، لصدق التّسبيب ، نعم يمكن أن يقال بعدم الضّمان فيما لو أغراه بصيد في الحلّ فدخل الحرم فأخذ غيره واستدلّ لذلك بأنّه باسترسال نفسه لا بالإغراء ، وحينئذ فليس كسهم رمى به صيدا في الحلّ فأخطأ فأصاب آخر في الحرم مع احتمال الضّمان للتّسبيب ، خصوصا بعد ما ذكره غير واحد على ما في الجواهر من انّه بحكم الإغراء في الضّمان : حلّ الكلب المربوط في الحرم أو وهو محرم والصّيد حاضر أو بقصد الصّيد فقتل صيدا ، لأنّه شديد الغراوة بالصّيد فيكفي في التّسبيب حلّ الرّباط . الثّاني - انّه لو حلّ كلب الصّيد المربوط فقتل صيدا أو عابه فإن كان قاصدا للاصطياد بحلَّه أو لم يكن قاصدا له ، ولكن كان عالما بوجود الصّيد يحكم بضمانه وان لم يغره بالصّيد ، للتّسبيب ، وأمّا الحكم بضمانه فيما إذا لم يعلم بوجوده لا يخلو من تأمّل واشكال .
كفارات الإحرام — صفحة 140 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي