السّابعة
إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن ( 1 )
شرح
الحلّ .
وأمّا المحلّ في الحرم فهل يلحق بالمحرم في الحلّ فيضمن بجناية دابّته أم لا ؟ قال في المدارك على ما حكاه عنه صاحب الجواهر : ( لم أقف على رواية تتضمّن تضمينه لجناية دابّته إلَّا أنّ الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قاطعون بأنّ ما يضمنه المحرم في الحلّ يضمنه المحلّ في الحرم ويتضاعف الجزاء مع اجتماع الأمرين ) .
ونفى عنه البأس صاحب الجواهر ( قدس سرّه ) ان تمّ إجماعا أو استفيد من الأخبار اتّحاد حكمهما في التّسبيب ولو بمعونة فهم الأصحاب ، كما هو كذلك في الظَّاهر ، خصوصا بملاحظة نصوص الضّمان بالدّلالة للمحرم والمحلّ في الحرم .
ينبغي هنا الإشارة إلى أمر :
وهو انّ المصنّف ( قدّس سرّه ) قد أطلق في الحكم بضمان السّائق للدابّة والرّاكب الواقف بها من دون تقييد بكون جنايتها بيديها ، وقيّد به هنا ضمان الرّاكب السّائر ، ولا يخلو من اشكال ، لإمكان منع الفرق في الرّاكب بين كونه سائرا أو واقفا خصوصا إذا همّ الواقف بالمسير .
( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سره ) هو الصّواب ، للتّسبيب وفحوى أدلَّة الضّمان بالدّلالة هذا بالنّسبة إلى الطَّفل ، وأمّا بالنّسبة إلى الأمّ لو فرض تلفها