تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
الخامسة إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع ( 1 ) لأنّه سبب الإتلاف ( 2 ) .
شرح
التّضمين بالدّلالة للمحرم والمحلّ في الحرم : التّسبيب الَّذي لا فرق فيه بين المحلّ والمحرم ولا بين القصد وعدمه ، وحينئذ فيتّجه مضاعفة الجزاء فيه أيضا . الثّالث - لو اختلف الموقدون في القصد وعدمه بأن قصد بعضهم دون الآخر فعلى كلّ قاصد فداء كامل . وأمّا غيره ففي لزوم الفداء الكامل له وإن كان واحدا ، أو التّفصيل بين الأكثر من واحد فيلزمه وبين الواحد فلا يلزمه ، لئلَّا تلزم مساواته للقاصد مع انّه أخفّ حكما منه ظاهرا ، أو لزوم بعض الجزاء لغير القاصد بنسبته إلى المجموع لو كانوا جميعا غير قاصدين : وجوه : ولو كان الموقد واحدا غير قاصد فهل يجب الفداء عليه أم لا ؟ ذهب بعض إلى وجوبه عليه قصد أم لم يقصد ، ولكنّه لا يخلو من اشكال ، للزوم مساواته للقاصد وهي بعيدة . الرّابع - انّه لو نشأ من الإحراق العيب لا القتل ، فما جزاؤه ؟ فنقول : أمّا على القاصد فيلزم الأرش ، وأمّا على غير القاصد حتّى المتعدّد ففي ثبوته اشكال . الخامس - انّه لا يبعد إلحاق غير الطَّير من الصّيد به في الحكم كما يستفاد من جواب الإمام ( عليه السّلام ) . ( 1 ) كما هو المعروف ، ولا ينبغي الإشكال فيه . ( 2 ) فيكون حكمه حكم الدّلالة على الصّيد ولا فرق كما أفاده صاحب الجواهر