شرح
يبنى على العدم .
الثّاني - انّه هل يختصّ الحكم بالمحلّ ، كما قيل فإن كان محرما فعليه جزاء ان أم لا ؟ فيه وجهان ولكن أقواهما التّساوي ، للأصل على انّ عدم وجوبهما مع العود فواضح بل ومع عدم العود ، لعدم كون مثل ذلك إتلافا كما هو واضح .
الثّالث - انّه لا شيء في الواحدة مع الرّجوع ، للأصل وحذرا من لزوم تساوى حالتي العود وعدمه واختصاص الفتاوى بالجمع سواء قلنا انّ الحمام جمع أم لا ، ولا سيّما بلحاظ قولهم : ( فعن كلّ حمامة شاة ) الَّذي هو قرينة على إرادة الجمع من الحمام .
الرّابع - انّه لو كان المنفّر جماعة فإن كان فعل كلّ واحد منهم موجبا لذلك لو انفرد ففي المسالك : ( الظَّاهر تعدّد الجزاء عليهم ، لصدق التّنفير على كلّ واحد ، مع احتمال وجوب جزاء واحد عليهم ، لأنّ العلَّة مركَّبة وخصوصا مع العود ، أمّا مع عدمه فالاحتمال ضعيف جدّا ، لأنّ سبب الإتلاف كاف في الوجوب وكذا الشّركة ) .
وناقش فيه صاحب الجواهر ( قدّس سره ) بعد نقله كلام المسالك بقوله :
( وفيه انّه لا فرق بين العود وعدمه مع فرض عدم الصّدق باعتبار تركَّب العلَّة و « دعوى » : الاكتفاء بالاشتراك يمكن منعها في المقام وان قلنا بها في الإتلاف للدّليل بخلاف الفرض الَّذي مقتضى إطلاق الفتوى عدم الفرق فيه بين المتّحد والمتعدّد إلى أن قال : ومن ذلك يعلم الحال في قوله أيضا : « لو كان فعل كلّ واحد لا يوجب النّفور فإن لم تعد فالحكم كما مرّ وان عادت قوى احتمال عدم التعدّد » لأنّ التّنفير استند إلى الجميع لا إلى كلّ واحد ولم يتحقّق الإتلاف ليثبت الحكم مع الاشتراك ) .
الخامس - انّه لو كانوا جميعا محلَّين أو محرمين في الحرم أو في الحلّ