ولا كذا لو اصطاده وذبحه محلّ ( 1 ) .
الموجب الثّالث
السّبب وهو يشتمل على مسائل :
الأولى
من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق ( 2 ) فإن زال السّبب وأرسلها سليمة سقط الضّمان ( 3 ) ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلَّا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع ( 4 ) .
شرح
وأمّا ضعفهما فمنجبر بعمل الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بهما فالمناقشة فيهما بعد ذلك في غير محلَّه .
مضافا إلى انّ الخبر الثّاني ليس بضعيف ، لأنّه وإن كان من جملة رجالها الخشّاب ، ألَّا أنّه إماميّ ، وعدّه بعض من الثّقات ، وكيف كان فقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في أوائل الجزء الثّالث ومن أراد الاطَّلاع عليه مفصّلا فليراجعه .
( 1 ) لعدم كونه ميتة فهو حلال للمحلّ ، والظَّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه ، بل هو موضع وفاق ، كما في المدارك ، للأصل والصّحاح المستفيضة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب تروك الإحرام ..
( 2 ) إذا تعقّبه هلاكه للتّسبيب القائم مقام المباشرة في صدق الإتلاف .
( 3 ) كما هو المعروف ، للأصل ، وما دلّ على عدم الضّمان بالأخذ ثمّ الإرسال .
( 4 ) واستدلّ لذلك - مضافا إلى ما مرّ من صدق الإتلاف المحرّم الَّذي