يستقرّ الضّمان بنفس الأغلاق ، لظاهر الرّواية ( 1 ) والأوّل أشبه ( 2 ) .
الثّانية
قيل ( 3 ) إذا نفّر حمام الحرم فان عاد فعليه شاة واحدة وان لم يعد فعن كلّ حمامة شاة ( 4 ) .
شرح
هذه النّسبة .
( 1 ) لظاهر إطلاق بعضها ، ولكن يمكن المناقشة فيه بأنّه لا مجال له بعد انصراف خبر يونس المتقدّم الدّال على ثبوت الكفّارة إلى صورة عدم إرسالها سليمة وبعد تقييد بعض أخبار الباب بالموت . وكيف كان فيمكن أن يحمل إطلاق كلام هذا القائل والأخبار على جهل الحال كالرّمي مع الإصابة وجهل الحال كما سبق .
( 2 ) بأصول المذهب وقواعده الَّتي منها أصالة البراءة من الضّمان .
( 3 ) والقائل الشّيخان وبنو بابويه والبرّاج وحمزة وسلَّار .
( 4 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل في المسالك ( اشتهر بينهم حتّى كاد يكون إجماعا ) وفي الفقه الرّضوي : ( وان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلَّها شاة وان لم ترها رجعت فعليك لكلّ طير دم شاة ) ( 1 )( 1 ) المستدرك الباب 40 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .وقد عرفت غير مرّة عدم ثبوت النّسبة إليه ( عليه السّلام ) عندنا ، وكيف كان فلم نرى نصّا معتبرا في مفروض المسألة .
ينبغي هنا الإشارة إلى أمور :
الأوّل - إذا شكّ في العدد يبنى على الأقلّ كما انّه إذا شكّ في العود