تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وقيل ( 1 )
شرح
يترتّب عليه ذلك بالنّسبة إلى المحرم والمحلّ في الحرم - بعدّة أخبار - منها : 1 - خبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ؟ فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فانّ عليه لكلّ طير درهم ولكلّ فرخ نصف درهم ولكلّ بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ لكلّ طائر شاة ولكلّ فرخ حملا وان لم يكن تحرّك فدرهم والبيض نصف درهم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .. وفي هذا الخبر - كما ترى - تصريح بجميع ما في المتن من الكفّارات وأمّا ما صرّح ببعضها فيأتي بالتّالي . 2 - ما رواه إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث : 2 .ورواه الصّدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله إلَّا أنّه قال : ( أغلق بابه على طير فمات ) . 3 - ما رواه زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ؟ فقال : عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث : 4 .. 4 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟ قال : يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث : 1 .. ( 1 ) لم يعرف القائل وان نسبه في الحدائق إلى الشّيخ ولكن لم يثبت صحّة