تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ولو أمسكه المحرم الصّيد في الحلّ فذبحه المحلّ ضمنه المحرم خاصّة ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه ( 1 ) ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ( 2 ) ، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل ( 3 )
شرح
( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدس سرّه ) من ضمانه فيما إذا نقل المحرم أو المحلّ في الحرم بيض صيد عن موضعه ففسد بالنّقل أو غيره ممّا قد صرّح به غير واحد من الأصحاب بل عن الشّيخ نسبته إلى الأخبار ولعلَّه يريد أخبار الكسر ، بل في المسالك : ( الأقوى ضمانه ما لم يتحقّق عدم خروج الفرخ منه سليما ) . ( 2 ) ما أفاده الماتن من عدم الضّمان فيما لو أحضنه طير آخر فخرج الفرخ سليما ، متين ، وقد صرّح به غير واحد من الأصحاب ، واستدلّ له بالأصل ، وكذا لو كسره فخرج فاسدا ، ولكن يمكن أن يقال بالضّمان ، لعموم نصوص الكسر وكونه جناية محرّمة ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال بالانصراف ، فتأمّل . ( 3 ) كما هو المعروف بل قال في المنتهى : انّه قول علمائنا أجمع ، ويدلّ عليه - مضافا إلى اتّفاق الأصحاب - خبر وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السّلام ) قال : إذا ذبح المحرم الصّيد لم يأكل الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصّيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .وخبر محمّد بن الحسن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن إسحاق عن جعفر انّ عليّا ( عليه السّلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصّيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المحلّ الصّيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 ..