ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كلّ منهما فداء ( 1 ) ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ( 2 ) ما لم يكن بدنة ( 3 ) ولو كانا محلَّين في الحرم لم يتضاعف ( 4 ) ولو كان أحدهما ( 5 ) محرما تضاعف الفداء في حقّه ( 6 ) .
شرح
يعرضون لذلك الطَّير ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النّحر ويحلّ صاحبهم من إحرامه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 34 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 ..
و ( فيه ) : أمّا أوّلا - فلكونه ضعيفا سندا فلا عبرة به ، لعدم شموله دليل الحجّية والاعتبار .
وأمّا ثانيا - فلعدم كونه من الصّيد للمحرم مع صيد أهله له .
الرّابع - انّ الصّيد المفروض في الرّواية ليس من الصّيد للمحرم كما هو واضح ، وأمّا طيره فليس آلة صيد له ، فتدبّر .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( قدس اللَّه أسرارهم ) بل في الجواهر :
( بلا خلاف أجده فيه بيننا بل عن الخلاف والتّذكرة الإجماع عليه . . إلخ ) واستدلّ لذلك بفحوى دليل الضّمان بالدّلالة والمشاركة في الرّمي بدون إصابة .
( 2 ) بوجوب القيمة معه .
( 3 ) أي ما لم يكن يبلغ بدنة كما مرّ ويأتي ( إنشاء اللَّه تعالى ) عند البحث عن التّوابع في الفصل الرّابع .
( 4 ) لعدم هتكه غير حرمة الحرم ، فلا يتضاعف الفداء .
( 5 ) أي الذّابح أو الممسك .
( 6 ) لهتكه حرمة الحرم والإحرام ، وهذا بخلاف المحلّ ، لعدم هتكه حرمه الإحرام .