شرح
الأوّل - الأصل .
الثّاني - بعض الأخبار - وهو :
1 - صحيح جميل قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الصّيد يكون عند الرّجل من الوحش في أهله ومن الطَّير يحرم وهو في منزله ؟ قال : وما به بأس لا يضرّه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 34 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..
2 - صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرّجل يحرم وعنده في أهله صيد امّا وحش وامّا طير ؟ قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 34 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 4 ..
ينبغي هنا الإشارة إلى أمور :
الأوّل - انّ مقتضى الأصل والأخبار هو جواز بيعه وهبته والوصيّة به وغيرها في مفروض المسألة كما صرّح بذلك المنتهى والتّحرير ، وذلك لوجود المقتضى وعدم المانع .
الثّاني - انّه كما لا يمنع الإحرام استدامة ملك الصّيد إذا كان نائيا عنه كذلك لا يمنع ابتدائه إذا كان بعيدا عنه ، فإذا فرض انّه اشترى صيدا أو اتّهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه ، وذلك للأصل وإطلاق الأخبار .
الثّالث - انّه يندب لأهل المحرم أن لا يتعرّضوا لما يألف بيتهم من الصّيد ولا يفزعوه ويطعموه من الوقت الَّذي يظنّون إحرام صاحبهم فيه إلى أن يحلّ من إحرامه ، لخبر خالد بن جرير عن أبي الرّبيع قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل خرج إلى مكَّة وله في منزله حمام طيّارة وألفها طير من الصّيد وكان مع حمامة ؟ قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الَّذي يظنّون انّه يحرم فيه ولا