تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ولو كان الصّيد نائيا عنه لم يزل ملكه ( 1 )
شرح
المتقدّم . الرّابع - انّه لو أرسله المحرم ثمّ اصطاده لم يضمن قطعا . الخامس - لو أرسله من يده مرسل فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت الضّمان عليه . السّادس - انّه لو أدخله المحرم في الحرم ثمّ أخرجه وجب عليه ردّه إليه ، لما رواه يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا أدخلت الطَّير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكَّة فليس لك أن تخرجه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 5 .. ولكن نوقش فيه بمنع كونه من صيد الحرم بمجرّد الإدخال مع انّ النّص مختصّ بالطَّير والتعدّي عن مورده إلى غيره يحتاج إلى دليل تعبّدي والظَّاهر انّه غير ثابت ، مضافا إلى ما فيه من الإشكال ، فتأمّل . السّابع - انّه لو كان الصّيد بيده وديعة أو عارية أو شبهها وتعذّر المالك ففي المسالك ( دفعه إلى وليّه وهو الحاكم أو وكيله فان تعذّر فإلى بعض العدول فان تعذّر أرسله وضمن ) ولا يخلو فيه نظر ، هذا كلَّه إذا كان الصّيد معه ، وإلَّا فيأتي حكمه في الفرع الآتي . ( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) من عدم زوال ملكه فيما لو كان ما تحت يده من الصّيد نائيا عنه كما إذا كان في بلده هو الصّواب ، ولا ينبغي الإشكال فيه ، واستدلّ لذلك بوجهين :