تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ووجوب إرساله ( 1 )
شرح
لكن و ( فيه ) : أمّا أوّلا - فلأنّه إذا أريد من الصّيد فيها : المصدر فعدم اقتضائه لعدم الملكيّة يكون ظاهرا . وأمّا ثانيا - فعلى فرض تسليم عدم إرادة المصدر منه فيها بل إرادة غيره وهو الذّات فلا تدلّ على عدم الملكيّة أيضا ، لأنّ المنصرف من حرمة ذات الصّيد هو حرمة اصطياده وأكله ونحوه من التصرّفات لا حرمة الانتفاع به مطلقا . وأمّا ثالثا - فلأنّه بعد فرض تسليم إرادة حرمة مطلق الانتفاع به لا ينافي ذلك الماليّة والملكيّة ، لأنّ عدم جواز الانتفاع به انّما هو في وقت خاصّ ولا ينافي ذلك كونه مالا وملكا . وامّا رابعا - فغاته ما يدلّ عليه هو حرمة الإبقاء فتدبّر . الرّابع - ما يأتي في كلام المصنّف ( قدس سرّه ) من وجوب إرساله الَّتي يستفاد من الأخبار لأنّه بذلك يستكشف عدم بقائه على ملكه حيث انّه لو كان باقيا عليه لكان له حقّ التصرّف فيه . ويناقش فيه بما يأتي . ( 1 ) وجوب إرسال الصّيد على المحرم ممّا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، ويدلّ عليه خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصّيد حتّى يخرجه من ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلَّيه فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء ( 1 )( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 34 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 3 ، وتمامه في التّهذيب ج 5 ص 362 الرّقم 1257 ..
كفارات الإحرام — صفحة 120 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي