تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الموجب الثّاني اليد ( 1 ) ومن كان معه صيد فأحرم
شرح
مضافا إلى معارضته بما دلّ من النّصوص على عدم الضّمان فيما لو رمى الصّيد في الحلّ فمات في الحرم كصحيح عبد الرّحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل رمى صيدا في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات عليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه ، لأنّه رمى حيث رمى وهو له حلال ، انّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصّيد حتّى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه ، لأنّه كان بعد ذلك شيء ، فقلت له : هذا القياس عند النّاس ؟ فقال : انّما شبّهت لك شيء بشيء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 30 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 .. الثّالث - انّ مقتضى إطلاق التّعليل الأول والثّاني المذكور فيه لا سيّما الأخير منهما عدم الضّمان في الأمثلة السّابقة ونحوها حتّى لو قصد القتل حال الإحرام . فتدبّر . ( 1 ) أمّا حرمة إثبات اليد على الصّيد للمحرم في الحرم وخارجه فممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، قال في الجواهر عند شرح كلام المصنّف : ( إثباتها على الصّيد حرام على المحرم إجماعا ونصّا ( 2 )( 2 ) كنز العمّال ج 5 ص 257 الرّقم 5197 وسنن البيهقي ج 6 ص 90 .. . إلخ ) واستدلّ له بخبري أبي سعيد المكاري وبكير بن أعين الآتيين المتعلَّقين بإثبات اليد على الصّيد في الحرم ، هذا بالنّسبة إلى حرمة إثبات اليد على الصّيد في الحرم ، وامّا حرمة إثباتها عليه في خارج الحرم فيدلّ عليه : صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا