زال ملكه عنه ( 1 )
شرح
الحسن ( عليه السّلام ) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كلّ منهما جزاء ؟ فقال : لا ، بل عليهما أن يجزى كلّ منهما الصّيد ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 6 .وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المحرم يصيب الصّيد ؟ قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 47 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..
وصحيحة الآخر قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : محرم أصاب صيدا ؟
قال : عليه الكفّارة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 47 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .ونحوهما غيرهما من الأخبار الشّاملة بإطلاقها للإصابة بإثبات اليد في الحرم وغيره وللجزاء بالقيمة الَّتي عنى بها الضّمان كما يعرف من النّصوص الأخر .
( 1 ) كما صرّح بذلك جماعة بل عن ظاهر غير واحد منهم اتّفاق الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه .
واستدلّ لذلك بوجوه :
الأوّل - الإجماع المحكي عن الخلاف والجواهر و ( فيه ) : ما مرّ .
الثّاني - ما قيل انّه لا يملكه ابتداء فكذلك استدامة و ( فيه ) : انّ عدم ملكيّة الصّيد للمحرم ابتداء على فرض تماميّته لا يلازم عدم ملكيّته استدامة ، لعدم الدّليل على الملازمة .
الثّالث - عموم الآية الكريمة : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً واتَّقُوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) ( 4 )( 4 ) سورة المائدة ، الآية : 97 .