ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن كلّ واحد منهم فداء كاملا ( 1 )
شرح
ولا ينافيها خبرا أبي بصير ، لأنّ أحدهما في العرج والآخر في الكسر فتدبّر .
ينبغي هنا الإشارة إلى أمور :
الأول - انّه بناء على تماميّة الرّواية يحمل لأجلها ما دلّ من الأخبار على انّ في كسر قرن الظَّبي : الفداء وفي كسر يده ولم يرع : دم شاة على النّدب .
الثّاني - انّه تحمل رواية أبي بصير المتقدّمة على صورة عدم رؤيته ماشيا صحيحا ، لما دلّ من الأخبار على خلاف ما مرّ في هذه الصّورة ، ففي بعضها :
( انّه لو كسر يده أو رجله ثمّ رآه يرعى كان عليه : ( ربع الفداء ) كما في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصّيد ؟ قال : عليه ربع الفداء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 28 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..
وفي آخر : ( ربع ثمنه ) كما في خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله « إلى أن قال » : قلت فإنّه رآه بعد ذلك مشى ؟ قال : عليه ربع ثمنه ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 28 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 ..
الثّالث - انّه لو جهل حاله واحتمل موته بعد الكسر ففيه الفداء كاملا ، لما تقدّم من الأخبار .
( 1 ) قد نفى عنه الخلاف ، وادّعى عليه الإجماع بقسميه ، واستدلّ لذلك :