تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وفي الرّواية ضعف ( 1 )
شرح
قيمة الغزال ، قلت : فان هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدّق به ، قلت : فان هو فقّأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو قتله ؟ قال : عليه قيمته ، قال : قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحلّ ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 28 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .وعمل به في القواعد وفوائد الشّرائع ومحكي النّهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والسرائر والإرشاد وغيرهم ، بل نسبه غير واحد إلى الشّهرة ، مضافا إلى عمل الحلي ( طاب ثراه ) الَّذي لا يعمل بأخبار الآحاد المعتبرة فضلا عن الضّعيف منها إلَّا بعد القرائن القطعيّة به . ومن هنا لا يبقى مجال للقول بأنّه ضعيفا سندا ، لجبره بعمل معظم الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) . ( 1 ) لما في المدارك من أن في طريقها عدّة من الضّعفاء منهم أبو جميلة المفضل بن صالح وقيل : انّه كان كذّابا يضع الحديث ، وتبعه على ذلك غيره . مضافا إلى معارضته لبعض الأخبار المتقدّمة ، كخبري أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 - 3 .ونحوهما ، ولذلك كلَّه حكى عن بعض الأرش ، ولكن قد عرفت آنفا : انّ ضعف الرّواية منجبرة بعمل معظم الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) فلا يصغى إلى المناقشة فيها من هذه النّاحية .
كفارات الإحرام — صفحة 112 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي