تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وان لم يعلم حاله لزمه الفداء ( 1 )
شرح
وهو ( ربع الثّمن ) بل في الرّياض انّ الفداء بنفسه لا يوجب تربيعه ، بل قيمته فعليه يكون المراد من قوله ( عليه السّلام ) في الخبر الثّاني : ( عليه ربع الفداء ) ربع قيمة الفداء لا ربع قيمة الصّيد ، كما قد يتوهّم ذلك من الخبر الأول ، لأنّ مرجع الضّمير المجرور فيه انّما هو الفداء لا الصّيد . وامّا ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها ؟ قال : إن كان الظَّبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنّه لا يدرى لعلَّه قد هلك ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 4 .فالضّمير فيه وإن كان راجعا إلى الصّيد ، إلَّا أنّه لا عبرة به ، لكونه ضعيفا سندا . الثّالث - انّ المذكور في الخبر الأول : ( انّه رآه مشى ) وفي الثّاني : ( فرعى الصّيد ) وقد فهم منهما الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) انّه رآه صحيحا سويّا . الرّابع - انّه يعمل بالخبرين فيما لو كسر يده أو رجله ثمّ رآه يمشى ويرعى دون مطلق الكسر والجرح ، لثبوت الأرش فيه . ( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سره ) من لزوم الفداء فيما إذا لم يعلم حال الصّيد بعد جرحه ممّا قد صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل قد نفى عنه الخلاف ، بل في المنتهى بل عن الانتصار والخلاف والجواهر : الإجماع عليه . واستدلّ لذلك بوجوه : الأول - الإجماع و ( فيه ) : ما مرّ في أوّل الكتاب .