تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وكذا لو يعلم أنّه أثّر فيه أم لا ( 1 ) وروى ( 2 ) في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كلّ واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه .
شرح
الثّاني - الأخبار المتقدّمة المشتملة على التّعليل بأنّه لا يدرى لعلَّك هلك ، كخبر أبي بصير ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .المتقدّم في الأمر الثّاني ونحوه . الثّالث - صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصّيد على وجهه فلم يدر الرّجل ما صنع الصّيد ؟ قال : عليه الفداء كاملا ، إذ لم يدر ما صنع الصّيد ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .وما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظَّبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ قال : عليه فداؤه ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .هذا كلَّه لو جهل حاله ولم يعلم أنّه أصابه أم لا . وأمّا لو أصابه ولم يعلم أنّه أثّر فيه أم لا ؟ ضمن الفداء أيضا ، لخبر أبي بصير الَّذي أشير إليه في الوجه الثّاني لدلالته على لزوم الفداء مع الإصابة وتأثير مثل العرج من دون أن يعلم أنّه أثّر فيه كسرا أو جرحا . ( 1 ) لعدم الدليل عليه . وأمّا خبر أبي بصير المتقدّم ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .في الأمر الثّاني فلا دلالة فيه على لزوم الفداء لو أصابه ولم يعلم أنّه أثّر فيه أم لا ، كما انّه لا دليل على ثبوت الكفّارة فيما لو شكّ في أصل الإصابة ، فتدبّر . ( 2 ) ما رواه سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ ؟ قال : عليه ربع