تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وقيل ( 1 ) ربع القيمة ( 2 )
شرح
عدم شيء في العرج إذا رآه يرعى والعرج يجامع الجرح كثيرا فيدخل وجود الجرح في المراد بالإطلاق فلا شيء ولا أرش في الجرح إذا رآه بعد سويّا يرعى ولكن لا يقتضي عدم الأرش في مطلق الجرح ولا في الكسر . ( 1 ) كما عن جماعة . ( 2 ) لخبر أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) رجلا رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فذهب الظَّبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ فقال : عليه فداؤه ، قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ؟ قال : عليه ربع ثمنه ( 1 )( 1 ) ذكر صدره في الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 وذيله في الباب 28 منها الحديث 2 .. اللهمّ إلَّا أن يقال بأنّ المراد من قوله ( عليه السّلام ) فيه : ( ربع ثمنه ) ربع فدائه ، ويجوز أن يكون ذلك وجه ما جاء في النّافع : ( ربع الفداء ) لخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصّيد ؟ قال : عليه ربع الفداء ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 28 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .. تنقيح الكلام يقتضي الإشارة إلى أمور : الأول - انّ خبر أبي بصير وخبر عليّ بن جعفر - كما ترى - وردا في كسر اليد والرّجل خاصّة من دون تصريح فيهما على البراءة فضلا عن انتفاء التعيّب . الثّاني - انّه قد وقع الخلاف فيما ورد من الجزاء فيهما ، حيث انّ في الخبر الأول ورد : ( ربع الثّمن ) وفي الثّاني ( ربع الفداء ) . اللهمّ إلَّا أن يقال بإمكان إرجاع ما في الخبر الثّاني إلى ما في الخبر الأول