ثمّ رآه سويّا ضمن أرشه ( 1 )
شرح
( 1 ) لأنّ ما لا تقدير لديته شرعا يضمن بقيمته .
ويمكن الاستدلال له بصحيح سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : في الظَّبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة ، وفي النّعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .لدلالته على أنّ ما سوى المذكورات ومنه الكسر والجرح يضمن بقيمته .
اللهمّ إلَّا أن يقال : انّ المراد من قوله ( عليه السّلام ) : ( وفيما سوى ذلك ) الصّيد المغاير لها لا ما يعمّ الاجزاء والجرح .
ثمّ أنّه يمكن الاستدلال لذلك بالآية الكريمة الدالَّة على المماثلة ( . . فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ( 2 )( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .بدعوى شمولها الأرش .
وأمّا خبر السّكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : في المحرم يصيب الصّيد فيدميه ثمّ يرسله ؟ قال : عليه جزاؤه ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 5 .فلا ينافي ذلك لحمله على ما إذا كان المراد منه صورة ما لو جهل حاله بعد الإرسال ، كما انّه قد يحمل على ندب الجزاء حتّى لو رآه سويّا .
نعم يمكن أن يقال بمنافاته موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وعرج ؟ فقال : إن كان الظَّبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه . . إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .. لدلالته بعمومه على