تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثّر فيه ( 1 ) فلا فدية ( 2 ) ولو جرحه ( 3 )
شرح
مضاعفا فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنّه أعظم ما يكون . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 46 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .وما في مرسل فضال : في الصّيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التّضعيف ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 46 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. ( 1 ) لا كسرا ولا جرحا . ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر جماعة الإجماع عليه . . إلخ . واستدلّ لذلك بوجهين : الأول - الأصل . الثّاني - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وعرج ؟ فقال : إن كان الظَّبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه ، وإن كان الظَّبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدرى ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدرى لعلَّه قد هلك ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .. ولكن عن بعض نسخ التّهذيب ( وجرح فعرج ) والظَّاهر انّ الصّواب هو ما في نسخة الوسائل المطابق للاستبصار الَّذي اقتصر على قوله : ( فعرج ) وذلك لقوله في خبر المذكور : ( وهو ينظر إليه ) لأنّ فيه إشارة إلى العلم بعدم تأثير رميه في الصّيد . ( 3 ) بدون كسره أو معه .
كفارات الإحرام — صفحة 107 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي