شرح
صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ؟ فقال :
على كلّ انسان منهم شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 5 ..
ويمكن الجواب عنها : بأنّ تخصيص الشّاة بالذّكر فيها يحتمل أن يكون لغلبة وجوبها بالمماثلة المطلوبة في الآية الكريمة ( 2 )( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .أو غيرها ، كما يرشد إليه إيجابها للذّبح مطلقا في خبر الطَّاطري ، لقوله ( عليه السّلام ) فيه : ( عليهم شاة وليس على الَّذي ذبحه إلَّا شاة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 8 .ومع إبدال الشّاة بالفداء في خبر أبي بصير على رواية الكافي ، لأنّ ذيله على رواية الوسائل هكذا : ( على كلّ انسان منهم شاة ) وعلى رواية الكافي : ( على كلّ انسان منهم فداء ) .
مضافا إلى النصّ على البدنة دون الشّاة في صحيح أبان بن تغلب قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرّجال . . ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 4 .لكنّه ينافي لظاهر المراد بالتّضاعف في الأخبار ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 55 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .الدالَّة عليه ، وما في كلام بعض الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) لأنّ ظاهرها وجوب الجزاء مرّتين إحداهما : للقتل ، والأخرى : للأكل ، وظاهر الخبر وجوب البدنة لمجموع الأكل والذّبح فيمكن إيجاب تضاعف الجزاء إلَّا في فرخ النّعام فيكفي فيه للذّبح والأكل بدنة ، لما رواه أحمد بن محمّد عن الحسن ابن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : انّما يكون الجزاء