شرح
مثل جزاء القتل .
9 - خبر يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : صيد أكله قوم محرمون ؟ قال : عليهم شاة وليس على الَّذي ذبحه إلَّا شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 8 .ونحوها غيرها من الأخبار .
مضافا إلى الأخبار الدالَّة على تضاعف الفداء بالجناية والأكل ولا بأس بذكر بعضها وهو مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له :
المحرم يصيب الصّيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، فقلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 55 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. ونحوها روايته الأخرى ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 55 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..
وبها يخرج عن الأصل المزبور .
وأمّا موثّق معاوية بن عمّار الَّذي تقدّم ذكره عند ذكر الوجه الثّاني فيمكن أن يراد من القيمة فيها الفداء بالمثل - كما أفاده صاحب الجواهر - بقرينة قوله ( عليه السّلام ) في ذيله : ( فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ) أي : قيمته ، والمراد منها في قتل الصّيد هي الفداء بالمثل ، فقوله ( عليه السّلام ) : « مثل ذلك » فيه ، إشارة إلى إرادة الفداء من الأوّل ، ليصحّ التّشبيه ، إذ من المعلوم إرادة الفداء في المشبّه ، لكونه صيدا لا أكلا ، بل قد يشهد له : أنّ الموثّق المزبور مروي بطريق صحيح هكذا : ( إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيده وأكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ، وفي التّهذيب ج 5 ص 351 الرّقم 1319 ، والكافي ج 4 ص 391 ( أو أكلوا منه ) .ولا ريب في إرادة الفداء من القيمة في