تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
4 - صحيح منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : محرم اضطرّ إلى صيد والى ميتة من أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصّيد ، قلت : أليس قد أحلّ اللَّه الميتة لمن اضطر إليها ؟ قال : بلى ولكن يفدى ، ألا ترى انّه انّما يأكل من ماله فيأكل الصّيد وعليه فداؤه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 43 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 7 .. 5 - صحيح أبى عبيدة عن أبي جعفر قال : سألته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ؟ قال : على الَّذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيض درهم وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 5 .. 6 - صحيح زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلَّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ومن فعل متعمّدا فعليه دم شاة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .. 7 - مرفوع محمّد بن يحيى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو محرم ؟ قال : عليه دم شاة ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. 8 - صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كلّ من أكل منهم فداء صيد ، كلّ انسان منهم على حدّته فداء صيد كاملا ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .والمنصرف منه - كما ترى - هو كون جزاء الأكل وفداؤه