تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
الحاجة أن الرواية مع إرسالها لا تجري في الفرض ، فإن استصحاب عدم كون النماء للغير أو أصالة الحلية فيه إحراز لما أحله اللّه ، ولا مجال لدعوى معارضة أصالة عدم كون النماء ملك الغير بأصالة عدم كونه له ، وذلك فإن الموضوع للحرمة والضمان مال الغير ونفيه كاف في ثبوت الجواز ولا أثر لأصالة عدم كونه ملك نفسه بالإضافة إلى حرمة التصرف فيه ، والضمان حيث لا يثبت كونه ملك الغير ، وعلى تقدير المعارضة أو عدم الجريان تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن الحرمة والضمان . وقد يقال : هذا فيما إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بملك الغير ، كما لو اصطاد كل من اثنين صيداً فغصب أحدهما من الآخر ، ثم اشتبه المغصوب بغيره وحصل لأحدهما نماء فإنه لا اشكال في الفرض على ما تقدم ، وأما إذا كانت مسبوقة بملك الغير كما إذا اشترى شجرة وغصب الأخرى ، واشتبهتا وحصل لأحدهما نماء فإنه يجب في الفرض الاجتناب والتصرف في النماء يضمنه ، فإن الاستصحاب في عدم كون الشجرة التي منها النماء ، مقتضاه كون الثمرة ملك الغير ، ولا مجال لدعوى المعارضة بينه وبين الاستصحاب في بقاء الشجرة الأُخرى على ملك الغير ، والوجه في عدم المجال ما تقدم من أن الأُصول المثبتة للتكليف تجرى في أطراف العلم ، ومجرد العلم الاجمالي بالانتقاض لا يوجب المعارضة بينها كما هو الحال في تعارض الطرق والأمارات . أقول : في التفصيل المزبور تأمل ، وذلك فإن عدم المعارضة في الأُصول المثبتة يختص بموارد يتعين فيها العمل بتلك الأُصول ، وأما مع العلم بعدم لزومه شرعاً ولو بحسب الظاهر كالعلم الاجمالي بكون أحد المالين للغير فالمعارضة بحالها ، وعليه فلا بأس بالرجوع في النماء إلى الأصل النافي من غير فرق بين كون الأطراف مسبوقة