تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه ، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعلياً بعثاً أو زجراً فعلاً ، وليس بموجبة لذلك في غيره ، كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر ، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع أيّة مرتبة من كثرتها كما لا يخفى . ولو شك في عروض الموجب ، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ، وإلاّ فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي ، هذا هو حقّ القول في المقام ، وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف . الرابع : أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها ، وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوماً بحكمه واقعاً [ 1 ] .
شرح
حكم الشبهة المحصورة ، ويسمى هذا بشبهة الكثير في الكثير ، والصحيح ملاحظة الموجب لتنجز العلم الاجمالي وجوداً وعدماً ، فإنه في مثل جوائز السلطان لا يضر العلم بكثرة الحرام بخلاف ما إذا علم المكلف بكثرة الحرام فيما يبتلي بجميع الأطراف ولو في طول الزمان .

في ملاقي بعض أطراف العلم

[ 1 ] لا ينبغي التأمل في أن العلم الاجمالي بالموضوع بين طرفين أو أكثر يوجب تنجز التكليف المترتب عليه بسقوط الأُصول النافية في الأطراف فيما كان المعلوم بالاجمال تمام الموضوع له ، أو كان في البين ما يحرز به تمام الموضوع ، وأما إذا كان جزء الموضوع أو قيده فقط فلا يكون العلم الاجمالي به موجباً للتنجز ولا تساقط
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 402 | الميرزا جواد التبريزي