تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وأمّا بناءً على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به ، والمنهي عنه فكذلك ، ضرورة أنّ التبعية كذلك ، إنّما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية ، لا بما هي فعلية ، فإنّ المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز ، كما في موارد الأصول
شرح
بالإضافة إلى الفعل المزبور - على تقدير عدم حصول ذلك الأمر - إرادة أصلا ، وعليه فلا يكون الوجوب المنشأ إلاّ بعد حصوله ولا الإرادة إلاّ بعده ، فيكون نفس الوجوب المنشأ وفعليته أمراً استقبالياً ، لا أن يكون الوجوب وفعليته أمراً حالياً والواجب استقبالياً ، كما هو ظاهر المحكي عن الشيخ وقال بأن الوجدان شاهد على أنّ الإرادة لا تقبل القيد ، بل كل ما يفرض من القيد فهو راجع إلى المراد المشتاق إليه . وذكر المحقّق الاصفهاني ( قدس سره ) في تعليقته تقريباً لما ذكر الماتن ( قدس سره ) بأنّ الشوق المؤكّد لا يكّون إرادة ، بل الإرادة هي المحرّكة للعضلة نحو الفعل ، وما دام لم يحصل القيد لا تحصل هذه الإرادة ، وكما أنّه مع المانع عن الفعل المباشري لا تتحقّق الإرادة - أي الشوق المحرّك للعضلات - كذلك مع المانع عن بعث العبد ، لا يحصل للمولى الشوق المحرّك نحو البعث ، فلا يكون في ظرف المانع بعث حالي فعلي ( 1 ) . ولكن يأتي من المصنّف ( قدس سره ) ( 2 ) أنّه لا يعتبر في فعلية الإرادة كونها محرّكة نحو المراد فعلا ، بل يمكن أن يكون المراد أمراً استقبالياً والإرادة حالية وأمّا توصيفهم الشوق بكونه مؤكّداً محرِّكاً فهو بيان مرتبة للشوق الذي يطلق عليه الإرادة والتحريك الفعلي غير معتبر في كونها إرادة فتصوير المانع بالإضافة إلى تحريكه لا إلى حصوله ، والمدّعى في كلام الشيخ ( قدس سره ) عدم التقييد في الشوق ، بل القيد في المشتاق إليه . والجواب الصحيح هو أنّ الإرادة بمعنى الشوق المؤكّد وإن صحّ تعلّقه بالأمر
هامش
( 1 ) نهاية الدراية : 2 / 67 . ( 2 ) الكفاية : ص 102 .