تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجودية للواجب المشروط ، في محل النزاع أيضاً [ 1 ] ، فلا وجه لتخصيصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناءً على وجوبها من باب الملازمة . وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه ممّا لا شبهة فيه ، ولا ارتياب : أمّا على ما هو ظاهر المشهور والمتصور ، لكونه مقدمة وجوبية .
شرح

المقدمات الوجودية للواجب المشروط :

[ 1 ] يعني كما أنّ مقدّمات الواجب المطلق مورد النزاع في المقام ، ويقع البحث في أنّ وجوب ذيها يلازم تعلّق الوجوب المولوي الارتكازي بها ، كذلك المقدّمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في النزاع ، غاية الأمر أنّ المقدّمة تتبع ذيها في إطلاق الوجوب واشتراطه ، كما أنّها تابعه له في أصل الوجوب ففي الواجب المطلق يكون وجوب المقدّمة مطلقاً بخلاف الواجب المشروط فإنّه يكون وجوب مقدّمته أيضاً مشروطاً بحصول شرط الوجوب ، فلا وجه لتخصيص النزاع بمقدّمات الواجب المطلق ، كما هو مقتضى ظاهر بعض الكلمات . نعم لا يكون شرط الوجوب وقيده داخلاً في محلّ الكلام في الملازمة وإلى ذلك أشار ( قدس سره ) بقوله : " وأمّا الشرط المعلّق عليه الإيجاب . . . إلخ " ( 1 ) وحاصله عدم امكان تعلق الوجوب الغيري بشرط الوجوب ولو كان الشرط فعلا اختيارياً لأنّ المزبور عدم الوجوب مع عدمه ، ووجوبه مع حصوله مقتضاه طلب الحاصل .
هامش
( 1 ) الكفاية : ص 99 .