تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
به ، ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلاً ، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه ، بل مطلقاً ، كما كان له ذلك قبله ، على ما يأتي بيانه في الإجزاء .
شرح
بالمال اليسير ويمكن التصدّق عليه بالمال الكثير كما يمكن التصدّق على فقير بعد التصدّق على فقير آخر ، ففي مثل هذه الموارد لا بأس بعد التصدّق بالمال اليسير التصدّق بمال آخر عليه ، أو على فقير آخر امتثالا للأمر المتوجّه إليه . ولكن لا يخفى أنّ مثل ذلك لا يعدّ امتثالا بعد الامتثال ، بل من موارد تعدّد المطلوب بمعنى أنّ الطلب بمرتبته الوجوبيّة وإن سقط بالتصدّق الأوّل ; ولذا لا يجوز له التصدق على الفقير الثاني بقصد الوجوب ، ولكنه قد بقي بمرتبته الاستحبابية ، واستفادة تعدّد الطلب بهذا المعنى من الأدلة في بعض الموارد ومن مناسبة الحكم والموضوع في بعضها الأخر غير بعيد . ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا ثبت للآمر إطلاق ، سواء كان بالصيغة أو بغيرها ، وأمّا إذا لم يكن في البين إطلاق ، كما إذا لم يصل خطاب الأمر إلينا أو وصل ولكن لم تتمّ فيه مقدّمات الحكمة وفرض وصول النوبة إلى الأصل العملي ، فمقتضى البراءة عدم كون الإتيان بالطبيعي ثانياً مانعاً ، سواء أتى به بلا قصد التقرّب والامتثال ، أو لاحتمال مطلوبيته ولو ندباً ، وبناءً على ما ذكره المصنف ( قدس سره ) يكون مقتضى استصحاب بقاء التكليف جواز تبديل الامتثال .