كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 189
الثالث عشر إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعمه وما انقضى عنه [ 1 ] على أقوال ، بعد الاتفاق على كونه مجازاً فيما يتلبس به في الاستقبال ، وقبل الخوض في المسألة ، وتفصيل الأقوال فيها ، وبيان الاستدلال السورة فتكون قراءة . ولا ينافي ذلك أن يريد من ألفاظها المعاني التي كانت للسورة عند نزولها ، وأن يقصد ما تقتضي تلك المعاني عند قراءتها من إدخال نفسه في مدلول الضمير ونحو ذلك ، كما لا يخفى . المشتق : [ 1 ] الخلاف في المشتقّ نظير الخلاف المتقدّم في الصحيح والأعمّ إنّما هو في سعة معنى المشتقّ وعدم سعته بأن تكون هيئات المشتقّات موضوعة لمعاني تنطبق على ما له المبدأ فعلا ولا تنطبق على ما لا يكون تلبّسه بالمبدأ حين الانطباق فعليّاً ، أو أنها موضوعة للأعم بحيث تنطبق على ما يكون تلبّسه بالمبدأ عند الانطباق فعلياً أو منقضياً . وبتعبير آخر : لا خلاف في عدم سعة معنى المشتقّ بحيث ينطبق فعلا على ما يكون تلبّسه بالمبدأ في المستقبل ولو أُطلق وانطبق عليه معنى المشتقّ فعلا يكون ذلك بنحو من العناية وإنّما الخلاف في سعة معناه بالإضافة إلى ما انقضى عنه المبدأ وعدم سعته . والمراد بالمشتقّ في المقام خصوص ما يحمل معناه على الذوات ، فالأفعال والمصادر المزيد فيها وإن كان يطلق عليها المشتقّ في اصطلاح علماء الأدب ، إلاّ أنّ