والملح .
وروي ذلك مرفوعا .
وفي الكافي ( 1 ) : محمّد بن يحيى ، [ عن أحمد بن محمّد ] ( 2 ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : والماعون - أيضا - هو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه .
والحديث طويل . أخذت من موضع الحاجة .
عليّ بن إبراهيم ( 3 ) ، عن أبيه ، عن [ الحسين بن ] ( 4 ) سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : كنّا عند أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ومعنا بعض أصحاب الأموال ، فذكروا الزّكاة .
فقال أبو عبد اللَّه : إنّ الزّكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن اللَّه ( 5 ) بها دمه وسمّي به ( 6 ) مسلما ، ولو لم يؤدّها لم تقبّل له صلاة ، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزّكاة .
فقلت : أصلحك اللَّه ، وما علينا في أموالنا غير الزّكاة ؟
فقال : سبحان اللَّه ، أما تسمع اللَّه يقول في كتابه : والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ إلى قوله « ويَمْنَعُونَ الْماعُونَ » هو القرض يقرضه ، والمعروف يصنعه ( 7 ) ، ومتاع البيت ( 8 ) يعيره ، ومنه الزّكاة .
فقلت له : إنّ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟
فقال : لا ، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك .
وفي من لا يحضره الفقيه ( 9 ) : ونهى رسول اللَّه [ - صلَّى اللَّه عليه وآله - ] ( 10 ) أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره ، منعه اللَّه خيره يوم القيامة ووكّله إلى نفسه .
[ ومن وكّله إلى نفسه ] ( 11 ) فما أسوأ حاله .
هامش
1 - الكافي 3 / 498 ، ح 8 .
2 - ليس في ق ، ش .
3 - الكافي 3 / 499 ، ح 9 .
4 - ليس في ق ، ش ، م .
5 - ليس في المصدر .
6 - الأظهر : بها .
7 - المصدر : يصطنعه .
8 - يوجد في ي ، المصدر .
9 - الفقيه 4 / 8 ، ح 1 .
10 - من المصدر .
11 - ليس في ق ، ش ، ن .