محمّد بن يحيى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد الكناسي قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن طلاق الحبلى .
قال : يطلَّقها واحدة للعدّة بالشّهور والشهود .
قلت له : فله أن يراجعها ؟
قال : نعم ، وهي امرأته .
قلت : فإن راجعها ومسّها وأراد أن يطلَّقها تطليقة أخرى ؟
قال : لا يطلَّقها حتّى يمضي لها بعد ما مسّها ( ) شهر .
قلت : فإن طلَّقها ثانية [ وأشهد ، ثمّ ] ( 3 ) راجعها وأشهد على رجعتها ومسّها ، ثمّ طلَّقها التّطليقة الثّالثة وأشهد على طلاقها لكلّ عدّة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلَّقة على العدّة الَّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ؟
قال : نعم .
قلت : فما عدّتها ؟
قال : عدّتها أن تضع ما في بطنها ، ثمّ قد حلَّت للأزواج .
عليّ بن إبراهيم ( 4 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .
محمّد بن يحيى ( 5 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين ( 6 ) .
هامش
1 - نفس المصدر / 82 - 83 ، ح 12 .
2 - كذا في المصدر . وفي ن ، ت ، زيادة : أشهد وراجعها . وفي سائر النسخ زيادة : و .
3 - ليس في ي .
4 - نفس المصدر / 82 ، ح 8 .
5 - نفس المصدر / 81 ، ح 2 .
6 - ورد في غير نسخة ق بعد هذا الحديث ، حديث آخر ملفّق من متن هذا وسند الحديث الماضي . وحيث لم نعثر في المصدر على حديث بهذه الصورة ، ما أوردناه في المتن .